انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

 

استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
                                            رقم (160) لسنة 2007
                                                      تعليمات
                      انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة-1- يلتزم الطالب بما يأتي :
أولاً- التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد) .
ثانياً- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلاً او قولاً .
ثالثاً- عدم الإساءة الى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
رابعاً- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامساً- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادساً- الامتناع عن أي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
سابعاً- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامناً- عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .
تاسعاً- التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة .
عاشراً- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
حادي عشر- تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
ثاني عشر- عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية .

المادة-2- يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
ثانياً- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة

المادة-3- يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً- فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانياً- اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد

المادة-4- يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً- فعلاً يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
ثانياً- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثاً- قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
رابعاً- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي- التي تخل بالنظام العام والاداب .

المادة-5- يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولاً- اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .
ثانياً- مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثاً- اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعاً- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامساً- التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
سادساً- حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعاً- احداثه عمداً او باهماله الجسيم اضراراً في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامناً- اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعاً- تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
عاشراً- الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر- اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة-6- يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً- تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانياً- اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثاً- اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .
رابعاً- تقديمه أية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامساً- ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
سادساً- عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .

المادة-7- أولاً- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

ثانياً- اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخراً الى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة-8- يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونياً ، وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .

المادة-9- لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة-10- تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

المادة-11- اولاً- تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .
ثانياً- للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعياً .
ثالثاً- للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعياً .
رابعاً- للطالب المفصول من الكلية او المعهد فصلاً نهائياً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعياً .

المادة-12- للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات

المادة-13- يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريرياً .

المادة-14- تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989 .

المادة-15- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .


د. عبد ذياب العجيلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي